• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار قاضي التحقيق العسكري بتخلية السبيل لاينعقد حتى يكتسب الدرجة القطعية بخلاف قرار قاضي الإحالة في المحاكم العادية

لا ينعقد أثر قرار قاضي التحقيق العسكري بتخلية السبيل إلا بعد صيرورته قطعياً، بخلاف ما قد يرد على قرار قاضي الإحالة في المحاكم العادية من أحكام إجرائية مختلفة.

نص الاجتهاد

ان قرار قاضي التحقيق العسكري بتخلية السبيل لاينعقد حتى يكتسب الدرجة القطعية بخلاف قرار قاضي الإحالة في المحاكم العادية .