لا ينعقد أثر قرار قاضي التحقيق العسكري بتخلية السبيل إلا بعد صيرورته قطعياً، بخلاف ما قد يرد على قرار قاضي الإحالة في المحاكم العادية من أحكام إجرائية مختلفة.
ان قرار قاضي التحقيق العسكري بتخلية السبيل لاينعقد حتى يكتسب الدرجة القطعية بخلاف قرار قاضي الإحالة في المحاكم العادية .