ردّ الدعوى لقيام سببٍ مانع من سماعها لا يحول دون تجديدها بعد زوال ذلك المانع، لأن زوال المانع يرفع سبب عدم السماع ويُعيد للمدعي حقه في المراجعة القضائية.
أذا ردت دعوى المالك لوجود سبب مانع من سماعها فان من حق المالك إقامة الدعوى من جديد أذا زال هذا السبب لأنه أذا زال المانع عاد الممنوع .