• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق النفقة من يملك مالاً يمكنه الانتفاع به أو بيعه ولو كان غير مفرز

استحقاق النفقة ينتفي متى ثبت أن طالبها يملك مالاً يمكنه الانتفاع به أو التصرف فيه بالبيع، ولو لم يكن مفرزاً، ما دام الإفراز ممكناً ولا يحول دون الانتفاع أو التصرف.

نص الاجتهاد

من يملك سطحاً بقيمة خمسة آلاف ليرة لا يستحق النفقة وإن كان غير مفرز. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المدعية الأم تملك سطحاً قدرت قيمته بخمسة آلاف ليرة سورية وكان عدم افرازه في الحال لا يمنع المدعية من افرازه وبيعه فهي بما تملكه في هذه الحال لا تستحق النفقة.