استحقاق النفقة ينتفي متى ثبت أن طالبها يملك مالاً يمكنه الانتفاع به أو التصرف فيه بالبيع، ولو لم يكن مفرزاً، ما دام الإفراز ممكناً ولا يحول دون الانتفاع أو التصرف.
من يملك سطحاً بقيمة خمسة آلاف ليرة لا يستحق النفقة وإن كان غير مفرز. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المدعية الأم تملك سطحاً قدرت قيمته بخمسة آلاف ليرة سورية وكان عدم افرازه في الحال لا يمنع المدعية من افرازه وبيعه فهي بما تملكه في هذه الحال لا تستحق النفقة.