• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخلص الجمركي لا يسأل إلا عن عمله ولا يمتد إليه التضامن المقرر للوسيط في المخالفة الجمركية

المخلّص الجمركي لا يسأل إلا عن حدود عمله المهني في تنظيم البيان الجمركي، ولا يُسأل بالتضامن عن المخالفة الجمركية إلا إذا ثبتت مسؤوليته الشخصية عن فعله.

نص الاجتهاد

لئن كان الوسيط يعتبر مسؤولا بالتضامن مع مرتكب المخالفة وشركائه والكفيل والناقل وصاحب المحل الذي اودعت في البضاعة فلا ينطبق هذا الحكم على المخلص الجمركي الذي تنحصر مهمته بتنظيم البيان الجمركي ولايسأل الا عن عمله .