المخلّص الجمركي لا يسأل إلا عن حدود عمله المهني في تنظيم البيان الجمركي، ولا يُسأل بالتضامن عن المخالفة الجمركية إلا إذا ثبتت مسؤوليته الشخصية عن فعله.
لئن كان الوسيط يعتبر مسؤولا بالتضامن مع مرتكب المخالفة وشركائه والكفيل والناقل وصاحب المحل الذي اودعت في البضاعة فلا ينطبق هذا الحكم على المخلص الجمركي الذي تنحصر مهمته بتنظيم البيان الجمركي ولايسأل الا عن عمله .