• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من إقرار البالغ بالإسلام أو قبوله له قبل رد دعوى الرجوع إلى الدين الأصلي

لا تُقبل دعوى الرجوع إلى الدين الأصلي بعد الإسلام إذا ثبت أن صاحب الشأن، بعد بلوغه سنّ الرشد، قد أعلن إسلامه لفظاً أو صدر عنه تصرّف يفيد قبوله له.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة ان تتحقق مما اذا كان الولد الذي اعتنق والده المسيحي الإسلام قد اقر باللسان بالإسلام بعد ان بلغ سن الرشد ام لا فإذا ثبت ذلك او قام بتصرف يشعر بقبوله الإسلام كانت دعواه بالعودة الى دينه الأصلي مردودة .