• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأنثى القاصر التي أُدرجت مسلمة تبعاً لإسلام أبيها يجوز لها عند الرشد أن تعود إلى المسيحية ما لم يثبت إقرارها بإسلامها بعد البلوغ

إذا أُدرجت القاصرة في الإسلام تبعاً لإسلام والدها، فإن بلوغها يمنحها حرية اختيار دينها السابق والعودة إلى المسيحية، ولا يترتب وصف الردة عليها ما لم يثبت إقرارها الشخصي بإسلامها بعد الرشد.

نص الاجتهاد

المسيحية التي سجلت مسلمة تبعاً لوالدها الذي اسلم وهي قاصرة لها عند بلوغها ان تختار العودة إلى المسيحية ولا تعتبر مرتده ما لم يسبق منها اقرار بلسانها بإسلامها بعد رشدها .