إذا أُدرجت القاصرة في الإسلام تبعاً لإسلام والدها، فإن بلوغها يمنحها حرية اختيار دينها السابق والعودة إلى المسيحية، ولا يترتب وصف الردة عليها ما لم يثبت إقرارها الشخصي بإسلامها بعد الرشد.
المسيحية التي سجلت مسلمة تبعاً لوالدها الذي اسلم وهي قاصرة لها عند بلوغها ان تختار العودة إلى المسيحية ولا تعتبر مرتده ما لم يسبق منها اقرار بلسانها بإسلامها بعد رشدها .