عدم حمل الهوية يُشكّل مخالفةً لقرارٍ إداريٍّ وتندرج تحت أحكام المادة 756 عقوبات.
ان عدم حمل الهوية من مخالفات القرارات الإدارية التي تنطبق عليها احكام المادة 756 عقوبات .