• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم حمل الهوية من مخالفات القرارات الإدارية التي تنطبق عليها احكام المادة 756 عقوبات

عدم حمل الهوية يُشكّل مخالفةً لقرارٍ إداريٍّ وتندرج تحت أحكام المادة 756 عقوبات.

نص الاجتهاد

ان عدم حمل الهوية من مخالفات القرارات الإدارية التي تنطبق عليها احكام المادة 756 عقوبات .