• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك الطبقات استعمال الجدران الخارجية المشتركة في إنشاء المداخن للتدفئة المركزية ما لم يترتب على ذلك ضرر بالبناء

للمالك في ملكية الطبقات أن يستعمل الجدران الخارجية الرئيسية المشتركة لإحداث منشآت لازمة للتدفئة المركزية، بشرط ألا يترتب على هذا الاستعمال أي ضرر بالبناء.

نص الاجتهاد

يحق لكل مالك في ملكية الطبقات ان يستعمل الجدران الخارجية الرئيسية المشتركة في انشاء المداخن للتدفئة المركزية بالصاق هذه المداخن بالجدران شريطة عدم لحوق الضرر بالبناء .