للمالك في ملكية الطبقات أن يستعمل الجدران الخارجية الرئيسية المشتركة لإحداث منشآت لازمة للتدفئة المركزية، بشرط ألا يترتب على هذا الاستعمال أي ضرر بالبناء.
يحق لكل مالك في ملكية الطبقات ان يستعمل الجدران الخارجية الرئيسية المشتركة في انشاء المداخن للتدفئة المركزية بالصاق هذه المداخن بالجدران شريطة عدم لحوق الضرر بالبناء .