• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل الشهادة بالنكاح والنسب بالتسامع والشهرة ولا يقتصر إثباتهما على المشاهدة المباشرة

الشهادة في مسائل النكاح والنسب تثبت بالتسامع والشهرة عند تعذر المشاهدة المباشرة، ويجوز للقاضي الاستناد إلى القرائن والأدلة المأذون بها قانوناً في تقديرها، ولا يصح ردّها لمجرد أنها لم تُبنَ على المعاينة الشخصية.

نص الاجتهاد

أن الشهادة بالنكاح وبالنسب تحل بالتسامع وبالشهرة المناقشة: طلب المميزون نقض الحكم ، لان المحكمة لم تفسر قرار محكمة التمييز تفسيرا صحيحا ذلك انها لم تصدق رد دعوى المدعية كما فهمته المحكمة ولان شرائط عقد الزواج قد تثبت بشهادة كل من عبدالوهاب وحسن ورشاد ولان المحكمة لم تناقش الشهادة مناقشة صحيحة ولان المحكمة لم تحكم بالقرينة مع ان قانون البينات مطبق في القضايا الشرعية ولان ضبط المحاكمة قد تبدل في جلسة ١٩٥٣/٩/١٣ ولان المحكمة لم تستوضح من الشهود ولان المحكمة عندما استجوبت المميز لة خلفته يمين الشاهد ولان المعاشرة الزوجية والانفاق والاسكان ثابتة وهي كافيه لأثبات الزوجية ولأن مناقشة المحكمة للوثائق الخطية مناقشة خاطئة ولان المحكمة لم تسمح له بجلسة ١٩ / ١٠ / ١٩٥٣ بمناقشة الشهود ولم تستجب له بطلب تحليل الدم وتسجيل الشبه بين الولدين والوالد في هذه الاسباب : لما كان ظاهرا من الحكم المميز ان المحكمة قد بنت قناعتها برد الشهادة وعدم قبولها على ان الشهود قد شهدوا على السماع وعلى انهم لم يشهدوا بإجراء عقد النكاح بشروطه الشرعية وعلى ان المعاشرة الزوجية لا تكفي للإثبات . ولما كان الفقهاء قد نصوا على انه يحل لمن رأى رجلا وامرأة يسكنان معا وينبسط كل واحد منهما الى الآخر انبساط الازواج ان يشهد بانها زوجه ونصوا ايضا على ان الشهادة بالنكاح وبالنسب تحل بالتسامع وبالشهرة ونظم بعضهم بيتين فقال : افهم مسائل ستة واشهد بها من غير رؤياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضي واصل وقوف وعللوا لهذه الاحكام بان هذه الأمور يختص بمعاينة اسبابها خواص من الناس ويتعلق بها احكام تبقى على انقضاء القرون فلو لم تقبل بالتسامع لادى الى الحرج وتعطيل الاحكام فنزلت الشهرة أو التسامع منزلة العيان. ولما كان القاضي لم يلحظ هذه النصوص ويناقش الادلة على ضوئها وعلى ضوء الآفاق الواسعة التي فتحها قانون البينات امام القاضي لسبر الحقائق وادراك الوقائع كفحص الدم . لذلك كان الحكم مخالفا للأصول . فتقرر بالإجماع قبول التمييز موضوعا ونقض الحكم المميز .