إذا كان الحجز قد سُجّل أولاً على صحيفة العقار بوصفه حجزاً عينياً، فإنه يعلو الحجوز اللاحقة ويمنع أثرها في مواجهته، ولا يُطبَّق مبدأ تساوي الحجوز إلا بين الدائنين أصحاب الحقوق الشخصية.
الحجز المسجل أولا على صفحة العقار بحق عيني يبطل الحجوز الواردة بعده بمطالب شخصية عينية ولا يطبق مبدأ تساوي الحجوز الا على الحقوق الشخصية .