الأصل أن التأميم لا يعدّل علاقة العامل بالمؤسسة الخاضعة لعقد فردي قبل التأميم، ولا يبدّل شروط هذه العلاقة إلا إذا وجد نص خاص يقرر أثراً قانونياً آخر.
ان التأميم لايبدل علاقة العامل بالمؤسسة المنظمة باحكام العقد الفردي قبل التأميم الا بنص خاص .