• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأميم لا يغيّر علاقة العامل بالمؤسسة الخاضعة للعقد الفردي قبل التأميم إلا بنص خاص

الأصل أن التأميم لا يعدّل علاقة العامل بالمؤسسة الخاضعة لعقد فردي قبل التأميم، ولا يبدّل شروط هذه العلاقة إلا إذا وجد نص خاص يقرر أثراً قانونياً آخر.

نص الاجتهاد

ان التأميم لايبدل علاقة العامل بالمؤسسة المنظمة باحكام العقد الفردي قبل التأميم الا بنص خاص .