• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل حقوق العمال خاضعة لقانون العمل بعد التأميم ما لم تُصنَّفهم اللجان المختصة المحدثة بمقتضى المرسوم

مجرد التأميم لا يزيل خضوع العمال لقانون العمل ولا يُسقط حقوقهم المكتسبة ما لم يجرِ تصنيفهم أو تنظيم أوضاعهم وفق اللجان المختصة التي نصّ عليها المرسوم.

نص الاجتهاد

يظل عمالة خاضعين لقانون العمل رغم التأميم ورغم المرسوم 167 لأنهم لم يصنفوا من اللجان التي ذكرها هذا المرسوم ولم تعين ولم تجتمع وتظل حقوقهم بعد التأميم كما كانت قبله .