مجرد التأميم لا يزيل خضوع العمال لقانون العمل ولا يُسقط حقوقهم المكتسبة ما لم يجرِ تصنيفهم أو تنظيم أوضاعهم وفق اللجان المختصة التي نصّ عليها المرسوم.
يظل عمالة خاضعين لقانون العمل رغم التأميم ورغم المرسوم 167 لأنهم لم يصنفوا من اللجان التي ذكرها هذا المرسوم ولم تعين ولم تجتمع وتظل حقوقهم بعد التأميم كما كانت قبله .