إذا ثبت من معاينة مفتش العمل أو غيرها أن صاحب العمل لم يؤمّن للعمال التغذية أو السكن أو وسائل النقل، ولم يسلّم كل عامل نسخة من عقده، واستعمل وسيلة نقل مكشوفة للعمال، قامت مسؤوليته عن المخالفة العمالية.
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير ان مفتش العمل حضر بتاريخ 1963/5/10 الى مركز الشركة الطاعنة وذكر بأنها لم تؤمن التغذية والسكن ووسائل النقل لعمالها ولم تمنح كل عامل نسخة من عقده معها وقد عمدت الى نقل العمال بشاحنات مكشوفة .