• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلف أحد الشركاء المتضامنين اليمين لا يفيد الشركاء الآخرين غير الحالفين

توجيه اليمين إلى الشركاء المتضامنين يُلزم كل شريك على حدة بإبداء موقفه منها؛ فحلف أحدهم لا يُغني عن باقي المتضامنين الذين لم يحلفوا.

نص الاجتهاد

إذا وجهت اليمين إلى الشركاء المتضامنين فحلف أحدهم لا يستفيد من لم يحلف من المتضامنين الآخرين ويتوجب عليه أن يحلف أو يدفع