توجيه اليمين إلى الشركاء المتضامنين يُلزم كل شريك على حدة بإبداء موقفه منها؛ فحلف أحدهم لا يُغني عن باقي المتضامنين الذين لم يحلفوا.
إذا وجهت اليمين إلى الشركاء المتضامنين فحلف أحدهم لا يستفيد من لم يحلف من المتضامنين الآخرين ويتوجب عليه أن يحلف أو يدفع