من اكتسب الجنسية السورية يحق له تثبيت صفته على العقارات التي كان يملكها حين كان أجنبياً
اكتساب الجنسية السورية يجيز لصاحب الحق أن يثبت صفته السورية على العقارات التي كان يملكها قبل التجنس، ولا يُحرم من ذلك لمجرد أنه كان أجنبياً عند تملكه لها.
نص الاجتهاد
من اكتسب الجنسية السورية له الحق في ان يثبت صفته على عقاراته التي كان يملكها وقت كان أجنبياً .