تقديم حماية الغير الموقَّع عنه دون تفويض على حماية الحامل
كل توقيعٍ يجري عن الغير دون تفويض لا يُعتدّ به في مواجهة الموقَّع عنه متى تعارضت الحماية بينه وبين الحامل، فتكون الأولوية لحماية الغير الذي نُسب إليه التوقيع.
نص الاجتهاد
حماية الغير الذي جرى التوقيع عنه دون تفويض أولى من حماية الحامل .