• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة إذا وُجِّهت إلى مدين متضامن واحد وحلفها، انصرف أثرها إلى المتضامنين معه في نطاق التضامن

اليمين الحاسمة إذا وُجِّهت إلى مدين متضامن واحد وحلفها، انصرف أثرها إلى المتضامنين معه في نطاق التضامن. أما إذا وُجِّهت إلى أكثر من متضامن، فتعدّد الموجَّه إليهم يمنع استفادة الناكل من حلف غيره، ويُعتد بنكوله وحده.

نص الاجتهاد

ان حلف احد المدينين المتضامنين اليمين الحاسمة بطلب من الدائن يفيد المتضامن الاخر اما اذا وجهت اليمين الى المتضامنين فحلفها بعضهم ونكل البعض الاخر فإن الناكل يضار بنكوله . المناقشة: حيث أن الطاعن كان طلب تحليف كل من الشريكين المتضامنين في الشركة المدعية اليمين الحاسمة التي انصبت من حيث النتيجة على نفي سوء نية الجهة المدعية في تظهير السند إليها. وحيث أن المحكمة بعد أن وجهت اليمين إلى كل من الشريكين أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن توضح ما دعاها لإهمال أثر هذا التوجيه إلى الشريك الآخر. وحيث أن التشريع السوري إذا كان أخذ بمبدأ النيابة في التضامن فيما ينفع دون أن تكون هذه النيابة قائمة بما يضر سواء كان التضامن بين الدائن أو المدينين (المادة 282 وما يليها مدني، والمذكرة الإيضاحية للقانون المصري المقارن بهذا الصدد) إلا أن حلف أحد المتضامنين اليمين الذي يفيد المتضامن الآخر يكون فيها يقتصر الخصم على توجيه اليمين إلى أحد المتضامنين فيحلفها أما إذا وجهت اليمين إلى المتضامنين جميعاً فحلف بعضهم ونكل البعض الآخر فمن نكل يضار بنكوله ولا يستفيد من أن الآخرين قد حلفوا وهذا ما أخذ به الفقه الفرنسي المقارن (بلانيول دوير فقرة 1082). وحيث أنه طالما أن الطاعن وجه اليمين إلى الشريك المتضامن الآخر فإنه يتعين على المحكمة أن تستوضح منه ما إذا كان سوء في التظهير منسوباً إليه فإن توجيه اليمين إليه يكون على هذا الأساس وإلا جرى تحليفه اليمين على نفي العلم بعد دعوته لذلك أصولاً ويتعين نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج.