إثبات أجر مثل العقار وتقديره يكون بواسطة الخبراء، ولا يصح القضاء به دون اتباع الأصول الفنية المقررة لذلك.
ان الأصول في اجر مثل عقار أن أثباته يكون بتقدير الخبراء له . لذا فالحكم بهذا الأجر لثبوت الادعاء بتخلف المدعى عليه دون اتباع هذه الأصول لا يرتكز الى أساس صحيح عادل .