• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أجر المثل في العقار يكون بالخبرة ولا يصح الحكم به دون اتباع الأصول الفنية

إثبات أجر مثل العقار وتقديره يكون بواسطة الخبراء، ولا يصح القضاء به دون اتباع الأصول الفنية المقررة لذلك.

نص الاجتهاد

ان الأصول في اجر مثل عقار أن أثباته يكون بتقدير الخبراء له . لذا فالحكم بهذا الأجر لثبوت الادعاء بتخلف المدعى عليه دون اتباع هذه الأصول لا يرتكز الى أساس صحيح عادل .