• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعهد النقابي يعد من معاهد التعليم الخاضعة لنسبة المدارس في تقدير الأجرة

إذا كان المأجور مُخصَّصًا للتعليم على نحوٍ يجعل وظيفته مماثلة للمدرسة، فيدخل في نطاق المدارس عند تقدير الأجرة وتُراعى النسبة المقررة لها.

نص الاجتهاد

المعهد النقابي كأي معهد للتعليم مدرسة تخضع لنسبة المدارس في تقدير الاجرة .