إذا كان المأجور مُخصَّصًا للتعليم على نحوٍ يجعل وظيفته مماثلة للمدرسة، فيدخل في نطاق المدارس عند تقدير الأجرة وتُراعى النسبة المقررة لها.
المعهد النقابي كأي معهد للتعليم مدرسة تخضع لنسبة المدارس في تقدير الاجرة .