• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار الدائرة الاجتماعية ينعقد لمدة سنة واحدة لا لمدة ثلاث سنوات

العبرة في إيجار الدائرة الاجتماعية بمدة السنة الواحدة، ولا يمتدّ إلى ثلاث سنوات على خلاف ذلك، متى كان النزاع متعلقاً بهذا النوع الخاص من الإيجار.

نص الاجتهاد

إيجار الدائرة الاجتماعية يسري لسنة واحدة لا لثلاث سنوات