العبرة في إيجار الدائرة الاجتماعية بمدة السنة الواحدة، ولا يمتدّ إلى ثلاث سنوات على خلاف ذلك، متى كان النزاع متعلقاً بهذا النوع الخاص من الإيجار.
إيجار الدائرة الاجتماعية يسري لسنة واحدة لا لثلاث سنوات