تعتبر عقود العمل الفردية، التي نظمت في ظل قانون العمل السابق ذي الرقم 279 لعام 1946، ثم جددت المرة تلو المرة في ظل أحكامه أيضاً، عقوداً غير محددة المدة، عملاً بالمادة 88 منه وذلك اعتباراً من تاريخ تجديدها الثاني، وتحتفظ بوصفها هذا في ظل قانون العمل الجديد ذي الرقم 91 لعام 1959 وتعديلاته، إلا إذا اتف...
تعتبر عقود العمل الفردية، التي نظمت في ظل قانون العمل السابق ذي الرقم 279 لعام 1946، ثم جددت المرة تلو المرة في ظل أحكامه أيضاً، عقوداً غير محددة المدة، عملاً بالمادة 88 منه وذلك اعتباراً من تاريخ تجديدها الثاني، وتحتفظ بوصفها هذا في ظل قانون العمل الجديد ذي الرقم 91 لعام 1959 وتعديلاته، إلا إذا اتفقت إرادتا الطرفين مجدداً على إنشاء عقود محددة المدة.