المصرف الذي يُقدَّم إليه سندٌ مظهرٌ على سبيل التأمين يلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق الناشئة عنه، وفي مقدمتها الاحتجاج والادعاء ضمن المواعيد القانونية، ويُعامل في هذا الشأن معاملة المظهر؛ فإذا أهمل ترتبت مسؤوليته تجاه المظهر الراهن، ولا يمتد الإعفاء من الاحتجاج إلى بقية الالتزامات.
إهمال المصرف الادعاء بالسندات المظهرة – استمرار المصرف في قيد الفوائد بعد ابلاغ المدين رصيد الحساب الجاري ووقفه لا يعني استمرار هذا الحساب والعدول عن وقفه , على المصرف الذي يقدم اليه سند مظهر تأمينياً لصالح المصرف ان يتخذ كل الإجراءات الضرورية لتقديم الاحتجاج في المهل والادعاء ويتصرف كمظهر له فإذا أهمل كان مسؤولا تجاه المظهر الراهن ولا ينسحب الإعفاء من الاحتجاج على بقية الواجبات كالادعاء فتظل على عاتق المصرف .