في مخالفات نظام المواد الكحولية، يختص أكبر موظف مالي في القضاء أو المحافظة بتقدير المصادرة وتعيين العقوبة، وتكفي واقعة المخالفة المثبتة بمحضر رسمي دون اشتراط ثبوت سوء النية، كما يملك مدير المال الذي عيّن العقوبة حق استئناف قرار قاضي الصلح في الدعوى الاعتراضية ويترتب على استئنافه إعادة طرح الدعوى بكا...
ان اكبر موظف مالي في القضاء او المحافظة هو الذي يفرض العقاب على مخالفي نظام المواد الكحولية وان لمدير المال ان يستأنف قرار قاضي الصلح في الدعوى الاعتراضية . المناقشة: ان مخالفات احكام القانون رقم 165 تاریخ 8/5/1945 الباحث عن نظام المواد الكحولية ورسومها تثبت بموجب محضر ينظمه حسب نص المادة 36 من القانون المنوه به موظفوا المالية المختصون أو أفراد القوة العامة . وان اكبر موظف مالي في القضاء أو في المحافظة هو الذي يقرر المصادرة ويعين العقوبة في المخالفات المرتكبة حسب نص المادة 28 من القانون نفسهوان للمصادرات والغرامات المقررة بموجب هذا القانون صفة التعويض المدني ، ولا يشترط في فرض العقوبات ثبوت سوء النية كما جاء في المادة 25 من ذات القانون ۰وان لمدير المال الذي يعين العقوبة أن يستأنف قرار قاضي الصلح القاضي باسقاط دعوى الحق العام لتشميلها بقانون العفو ، واستئنافه ينشر الدعوى بكاملها بما فيها الغرامة التي عينها المدير الموما اليه