إذا دفع الخاطب مبلغاً صراحةً باسم المهر، فإن هذا المبلغ يظل مهراً ولو لم ينعقد الزواج، ما لم يثبت ما يغيّر هذا الوصف أو يخرجه عنه.
ان المبلغ المدفوع من قبل الخاطب باسم مهر يبقى مهرا ولو لم يتم عقد الزواج .