• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى المبلغ المدفوع من الخاطب باسم المهر مهراً ولو لم ينعقد الزواج

إذا دفع الخاطب مبلغاً صراحةً باسم المهر، فإن هذا المبلغ يظل مهراً ولو لم ينعقد الزواج، ما لم يثبت ما يغيّر هذا الوصف أو يخرجه عنه.

نص الاجتهاد

ان المبلغ المدفوع من قبل الخاطب باسم مهر يبقى مهرا ولو لم يتم عقد الزواج .