يجوز فرض الحراسة على العقارات المحجوزة احتياطياً إذا كانت شاغلةً لحقوق الغير أو مؤجرةً قبل إيقاع الحجز، لأن بقاء العقار تحت الحجز لا يمنع اتخاذ تدبير الحراسة متى اقتضته حماية الحقوق القائمة وعدم المساس بها.
ان الحجز الاحتياطي على العقارات يستهدف منع صاحبها من يبعها او التفرغ عنها بصورة لا تتعدى وضع هذه العقارات تحت أمرة القضاء مع بقائها في يد المحجوز عليه حتى يحصل الحاجز على حكم بالدين قابل للتنفيذ ان إقامة الحراسة على العقارات المحجوزة الجارية في ملك المحجوز عليه وشركائه والتي تم تأجير قسم منها للغير قبل إيقاع الحجز يؤثر في حقوق الآخرين ويقيد حقهم في التصرف كمالكين أو متاجرين لذا فرد دعوى إقامة الحراسة على مثل هذه العقارات صحيح قانوناً .