إذا كان الولد كبيراً وفقيراً ويطلب العلم، فإنه يُلحق بالعاجز عن الكسب وتجب له النفقة عليه، ولو كان صحيح البدن قويّ البنية.
الولد الكبير الذي يطلب العلم يلحق بالعاجز عن الكسب. المناقشة: الولد الكبير الفقير الذي يطلب العلم يلحق بالعجز عن الكسب ولو كان مفتول الساعد وتجب له النفقة.