• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الولد الكبير الفقير طالب العلم يُلحق بالعاجز عن الكسب وتجب له النفقة

إذا كان الولد كبيراً وفقيراً ويطلب العلم، فإنه يُلحق بالعاجز عن الكسب وتجب له النفقة عليه، ولو كان صحيح البدن قويّ البنية.

نص الاجتهاد

الولد الكبير الذي يطلب العلم يلحق بالعاجز عن الكسب. المناقشة: الولد الكبير الفقير الذي يطلب العلم يلحق بالعجز عن الكسب ولو كان مفتول الساعد وتجب له النفقة.