إذا ثبت أن المسكن المقام عند أهل الزوج تشترك فيه الأسرة في المؤونة، انتفت عنه صفة المسكن الشرعي اللازم للوفاء بالنفقة السكنية، ولا تقوم المتابعة إلا بعد ثبوت تهيئة المسكن الشرعي المستقل للزوجة.
اشتراك الاهل في المؤونة ينفي عن المسكن الشرعية المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه تضمن الرد على الاسباب المثارة ذلك ان المسكن عند الاهل قد ثبت فيه اشتراك الجميع في المؤونة مما ينفي عنه الشرعية وعلى ذلك استقر الاجتهاد ولا حاجة هنا الاثبات الطرد وكان الشرع قد فرض على الزوج النفقة لزوجته حتى تهيئة المسكن الشرعي وثبوته ولما يثبت بعد وللطاعن متى تمكن من الاثبات ان يدعي عليها بالمتابعة كان الحكم موافقا للاصول