• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد ما يدفعه الخاطب باسم المهر مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وتختص المحاكم الشرعية بالنزاع فيه

إذا سُمّي ما يدفعه الخاطب بأنه مهر، اكتسب وصف المهر ولو لم يتم عقد الزواج، وتختص المحكمة الشرعية بالفصل في النزاع المتعلق به؛ على أن تطبيق الآثار المالية المترتبة على الخطبة يقتضي أولاً التحقق من الطرف العادل عن العدول وشروط النص الخاص.

نص الاجتهاد

ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص في المنازعة فيه للمحاكم الشرعية. المناقشة: بما أن المادة 536 أصول محاكمات اختصت المحاكم الشرعية بالحكم في قضايا المهر. وبما أن المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية قالت إذا دفع الخاطب المهر واشترت به المرأة جهازها فللمرأة الخيار بين اعادة مثله نقداً أو تسليم الجهاز الخ. وكان هذا القانون قد سمى الدفوع من قبل الخاطب باسم المهر مهراً ولو لم يتم عقد النكاح كانت المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في هذه الدعوى ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وكان ما أدلت به الطاعنة بهذا السبيل مستلزم الرد. إلا أنه لما كان على القاضي أن يحقق في الطرف العادل عن الخطبة ويصدر قراره في ذلك ثم يبحث عندئذ في تطبيق المادة الرابعة أحوال شخصية كان الزام الجهة الطاعنة بالمبلغ دون الأشياء الجهازية سابقاً لأوانه والحكم مستحق النقض من هذه الجهة يرد عليه ما جاء في الطعن.