الأصل أن أثر الاعتراض يقتصر على مقدّمه، فلا يستفيد منه من لم يباشره. ويلتزم الكفيل بتنفيذ تعهده تجاه الجمارك بإعادة الآلات ضمن الأجل المحدد، ولا يبرأ من مسؤوليته إلا إذا ثبت سبب قانوني مانع لا يدخل فيه مجرد تأخر الجهة الحائزة للآلات في استعمالها.
لايحق لمن لم يقدم اعتراضا على قرار اللجنة الجمركية ان يستفيد من اعتراض غيره ان الكفيل الذي قبل تجاه الجمارك إعادة الآلات خلال مدة سنة من تاريخ الكفالة يظل مسؤولا عن تنفيذ1 كفالته ولو احتجزت الدائرة هذه الالات لمدة اضافيبة لانجاز الاعمال المتعاقد عليها بحيث لايشكل هذا الاحتجاز قوة قاهرة يمكن للكفيل التمس فيها .