لا يوجد في قرارات الجنايات سوى نوعين: قرار غيابي يطبّق بشأنه نظام المتهم الفار، وقرار وجاهي، ولا يُعتدّ بصيغة «بمثابة الوجاهي» في هذا السياق.
لا يمكن صدور القرار عن الجنايات بمثابة الوجاهي لأنه لا يوجد الا نوعان من القرارات : الغيابي ويطبق فه أصول محاكمة المتهم الفار ثم الوجاهي والقرار الغيابي لا يجوز الطعن فيه .