تسري أحكام التقادم على الحصص المستحقة المودعة لدى دوائر التنفيذ متى توافرت شروطه القانونية، ولا يمنع مجرد الإيداع لدى دائرة التنفيذ من انطباق السقوط بالتقادم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2222 – تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعة لدى دوائر التنفيذ. (كتاب 14274 تاريخ 2 / 10 / 1969) وزير العدل