• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق التقادم على حصص المستحقين المودعة لدى دوائر التنفيذ

تسري أحكام التقادم على الحصص المستحقة المودعة لدى دوائر التنفيذ متى توافرت شروطه القانونية، ولا يمنع مجرد الإيداع لدى دائرة التنفيذ من انطباق السقوط بالتقادم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2222 – تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعة لدى دوائر التنفيذ. (كتاب 14274 تاريخ 2 / 10 / 1969) وزير العدل