إذا ترتّب على إصابة العامل بحادث حرمانُ صاحب العمل من خدماته، جاز لصاحب العمل أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه متى ثبت الضرر وعلاقته السببية.
يحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب حرمانه من خدمات العامل المصاب بحادث .