• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعة لدى دوائر التنفيذ

الأموال أو الحصص المودعة لدى دوائر التنفيذ لا تخرج بمجرد إيداعها من نطاق التقادم إذا كانت الحقوق المتعلقة بها قابلةً للتقادم وتحققت شروطه.

نص الاجتهاد

تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعة لدى دوائر التنفيذ