الأموال أو الحصص المودعة لدى دوائر التنفيذ لا تخرج بمجرد إيداعها من نطاق التقادم إذا كانت الحقوق المتعلقة بها قابلةً للتقادم وتحققت شروطه.
تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعة لدى دوائر التنفيذ