• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت مسؤولية ربان السفينة عن أخطاء عمال الشحن إذا نشأت عن تقصيره في الإشراف عليهم

تقوم مسؤولية ربان السفينة عن أخطاء عمال التنفيذ التي تقع أثناء عمليات فكّ الربطات والتعليق والتشغيل متى كان الخطأ ناشئاً عن تقصير في الإشراف والرقابة.

نص الاجتهاد

ان عملية فك ربطات البضائع ووضعها تحت الروافع وتعليقها فيها وتشغيل الروافع تجري تحت اشراف ربان السفينة من قبل عمال فرقة التنفيذ فاذا وقع خطأ منهم وكان ذلك ناتجا عن تقصير في الاشراف فإن المسؤولية تترتب على عاتق الربان .