• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى القيد الاحترازي منتجاً لأثره ما لم يُلغَ من أمين السجل العقاري بعد انقضاء مدته

يبقى القيد الاحترازي على صحيفة العقار نافذاً ومانعاً لزوال أثره بمجرد انقضاء مدته، ما لم يتولَّ أمين السجل العقاري إلغاءه صراحةً.

نص الاجتهاد

لئن كان القيد الاحترازي الموضوع على صحيفة العقار يحفظ حق صاحبه خلال مدة ستة اشهر الا ان هذا الأثر لايزول اذا لم يقم امين السجل العقاري بإلغاء القيد بانقضاء المدة المذكورة .