يبقى القيد الاحترازي على صحيفة العقار نافذاً ومانعاً لزوال أثره بمجرد انقضاء مدته، ما لم يتولَّ أمين السجل العقاري إلغاءه صراحةً.
لئن كان القيد الاحترازي الموضوع على صحيفة العقار يحفظ حق صاحبه خلال مدة ستة اشهر الا ان هذا الأثر لايزول اذا لم يقم امين السجل العقاري بإلغاء القيد بانقضاء المدة المذكورة .