• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية التقصيرية وتوافر السببية رغم مرض المتضرر السابق

إذا توافرت رابطة السببية بين الفعل الضار والنتيجة قامت المسؤولية التقصيرية، ولا ينفيها كون المضرور مصاباً بمرض سابق أو أن يكون لمرضه دورٌ في تفاقم النتيجة ما دامت السببية قائمة مع الفعل الضار.

نص الاجتهاد

تقصيريه – شروط إذا توافرت السببيه بين الفعل الضار والنتيجه تتحقق المسؤوليه ولايغي من ذلك أن يكون المتضرر مريضاً من قبل وأن يساهم مرضه في النتيجه. قرار رقم (762/595 5/10/1969 م. عام 1969 قا 563)