إذا توافرت رابطة السببية بين الفعل الضار والنتيجة قامت المسؤولية التقصيرية، ولا ينفيها كون المضرور مصاباً بمرض سابق أو أن يكون لمرضه دورٌ في تفاقم النتيجة ما دامت السببية قائمة مع الفعل الضار.
تقصيريه – شروط إذا توافرت السببيه بين الفعل الضار والنتيجه تتحقق المسؤوليه ولايغي من ذلك أن يكون المتضرر مريضاً من قبل وأن يساهم مرضه في النتيجه. قرار رقم (762/595 5/10/1969 م. عام 1969 قا 563)