إذا استُعمل المأجور على نحوٍ يخالف التعهّد العقدي الصريح، وكان هذا الاستعمال يُشكّل إساءةً للمأجور أو إخلالاً بغايته المشروعة، جاز الحكم بالتخلية متى ثبتت المخالفة.
بيع المسكرات في المأجور المجاور للكنيسة رغم التعهد بالامتناع عن ذلك يشكل إساءة استعمال تبيح التخلية . المناقشة: لما كانت الجهة المدعية تطالب بالإخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد وذلك ببيع الخمور فيه خلافاً لصك التعهد المؤرخ في 7/5/1956 والذي جاء فيه (وأنني أتعهد إضافة لما ذكر. بعدم بيع المسكرات على اختلافها سواء أكان البيع المذكور بالمفتوح أو بالمختوم).ولما كان ليس في هذا التعهد ما يخالف النظام العام وكان الطاعن قد أقر بيعه المسكرات في المأجور بصورة مستمرة خلافاً لتعهده وكانت المحكمة قد وجدت بحق في هذه المخالفة بحد ذاتها إساءة استعمال للمأجور المجاور للكنيسة التي شيدتها الجهة المطعون ضدها على أرض العقار فإن التخلية تكون قد حقت على الطاعن. ولما كان هذا السبب وحده كافياً لإحداث التخلية فإن الطعن الأصلي غير وارد.