العبرة في تسمية الجهاز هي بما تحضره الزوجة معها يوم زفافها إلى المسكن الزوجي؛ فكل مال أو متاع تكتسبه بعد ذلك لا يندرج في مفهوم الجهاز ولا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية للفصل في النزاع عليه.
ما تملكه الزوجة بعد زفافها لا يسمى جهازاً ولا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية أمر المنازعة فيه. المناقشة: لما كانت المحكمة الشرعية هي المرجع المختص للنظر في قضايا الجهاز والمهر طبقاً لأحكام المادة 536 من قانون أصول المحاكمات المدنية كان اختصاص المحكمة في كل ما يشمله لفظ الجهاز والمهر صحيحاً. إلا أنه لما كان الجهاز المقصود بالمادة المذكورة هو المال والمتاع الذي تجهز المرأة به نفسها يوم زفافها وتحضره معها في ذلك اليوم إلى المسكن الزوجي وليس كل مال عائد للزوجة يسمى جهازاً فما تملكه الزوجة بعد زفافها لا يسمى جهازاً ولا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية أمر المنازعة فيه. ولما كانت المحكمة لم تسلك في حل النزاع في هذه الدعوى هذا المسلك ولم تميز بين الجهاز ومتاع الزوجة اطلاقاً كان حكمها بذلك سابقاً أوانه ومستحق النقض.