إذا أوفى الشخص دينًا وهو يعلم أن المبلغ أو الأداء غير مستحق، سقط حقه في الرجوع على من أوفاه إليه لاسترداد ما دفعه.
ليس للمدين أوفى دينا على مدينه الرجوع عليه إذا كان يعلم أن ما أوفاه غير مستحق