• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن أوفى دينًا وهو يعلم عدم استحقاقه أن يرجع بما أوفاه على المدين

إذا أوفى الشخص دينًا وهو يعلم أن المبلغ أو الأداء غير مستحق، سقط حقه في الرجوع على من أوفاه إليه لاسترداد ما دفعه.

نص الاجتهاد

ليس للمدين أوفى دينا على مدينه الرجوع عليه إذا كان يعلم أن ما أوفاه غير مستحق