لا تُعفى الشركات المؤممة من تأمينات الطعن والرسوم لمجرد تأميمها، لأنها ليست دوائر رسمية.
الشركات المؤممة لا تعفى من تأمينات الطعن والرسوم لأنها ليست دوائر رسمية .