• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركات المؤممة لا تعفى من تأمينات الطعن والرسوم لعدم عدها من الدوائر الرسمية

لا تُعفى الشركات المؤممة من تأمينات الطعن والرسوم لمجرد تأميمها، لأنها ليست دوائر رسمية.

نص الاجتهاد

الشركات المؤممة لا تعفى من تأمينات الطعن والرسوم لأنها ليست دوائر رسمية .