• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد سورياً حكماً من ينتمي بأصله إلى البلاد السورية ولو لم يختر الجنسية السورية ضمن المدد القانونية ما لم يكتسب جنسية أخرى

ثبوت الجنسية السورية حكماً لمن ينتمي بأصله إلى البلاد السورية لا يتوقف على اختيارها ضمن المهل القانونية متى لم يكتسب جنسية أخرى، وعند تنازع القوانين يُرجع إلى القانون السوري في التكييف، بينما تسري على إجراءات الخصومة والاختصاص قواعد قانون بلد إقامة الدعوى، وعلى الميراث والوصية قانون المورث أو الموصي...

نص الاجتهاد

يعتبر سوريا حكما من ينتمي بأصله للبلاد السورية ولو لم يختر الجنسية السورية ضمن المهل المحددة في المعاهدات والقوانين شريطة ان لايكون قد اكتسب جنسية أخرى عند تنازع القوانين فإن القانون السوري هو المرجع في تكييف العلاقات يطبق قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى على اجراءات المحاكمة والاختصاصيسري على الميراث والوصية قانون المؤرث او الموصي .