إذا كان القريب فقيراً عاجزاً عن الكسب، وكانت له قرابةٌ من ورثةٍ موسرين، وجبت نفقته عليهم كلٌّ بقدر حصته الإرثية.
ان نفقة كل فقير عاجز عن الكسب تترتب على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب حصصهم الارثية .