• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة القريب الفقير العاجز عن الكسب على ورثته الموسرين بحسب أنصبتهم الإرثية

إذا كان القريب فقيراً عاجزاً عن الكسب، وكانت له قرابةٌ من ورثةٍ موسرين، وجبت نفقته عليهم كلٌّ بقدر حصته الإرثية.

نص الاجتهاد

ان نفقة كل فقير عاجز عن الكسب تترتب على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب حصصهم الارثية .