• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من وفى ديناً عن مدين آخر رجع على المدين بدعوى الفضالة، ولا يرجع على الدائن إذا علم أنه وفى ديناً غير مستحق عليه

الوفاء عن الغير ينشئ للموفي حق الرجوع على المدين الموفى عنه بدعوى الفضالة متى كان الدين قائماً، ولا يجيز له مطالبة الدائن بردّ ما قبضه إذا كان الموفي عالماً بعدم استحقاق الدين الذي أدّاه.

نص الاجتهاد

ان لمن يوفي الدين عن مدين آخر ان يرجع على المدين بدعوى الفضالة وليس له الرجوع على الدائن اذا كان يعلم انه اوفى دينا غير مستحق عليه مادة 182 مدني المناقشة: حيث أن الدعوى تهدف من حيث النتيجة استرداد ما تدعيه الطاعنة نهيدة أنها أوفته للمطعون ضده عن ذمة زوجها الطاعن الآخر بكر. مقابل إجراء عملية للزوج بعد أن تبين للطاعنة أن المطعون ضده استوفى الأجر المسمى من المريض بالذات. وحيث أن إقرار المطعون ضده باستيفاء المبلغ المدعى به من الطاعنة كان مقروناً من أن ما استوفاه عن ذمة مدينه زوج الموفي. وحيث أن هذا الإقرار الموصوف لا يتجزأ على صاحبه عملاً بالمادة 101 بينات، ويغدو تمسك الطاعنة بما هو لصالحها منه بلا سند في القانون. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد استثبت بما له أصله في الأوراق مقدار الدين المترتب على الموفى عنه وأن الوفاء لم يتجاوز هذا الدين. وحيث أن الوفاء الذي تم لدين قائم إذا كان من شأنه أن ينشئ علاقة بين الموفي والموفى عنه يجيز للموفي الرجوع على الموفى عنه بدعوى الفضالة أو لا يرجع عليه إذا كان دفع تبرعاً فإنه لا يتيح للموفي الرجوع على الدائن إذا كان يعلم أنه أوفى ديناً غير مستحق عليه بالمادة 182 مدني. وحيث أن وقوعات الدعوى تشير إلى أن حقيقة النزاع بين الطرفين يدور حول ترتب حق الموفي على المدين الموفى عنه. وحيث أن مجادلة الطاعنة بوقوع الإطراه عليها حين الوفاء تغدو غير منتجة بعد أن اتخذت ما ينم عن موافقتها سداد الدين فيما إذا كان مترتباً على المدين لأن هذا التصرف مما تلحقه الإجازة ويتعين رفض هذين السببين.