تقديم صحيفة الدعوى يقطع التقادم ويزيل أثر المدة السابقة، ويبقى هذا الأثر قائماً ولو شُطبت الصحيفة ثم جُدّدت، لأن الانقطاع يُكسب صاحب العلاقة حقاً لا يزول بالشطب.
إن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن المطالبة القضائية تقطع التقادم عملاً بالمادة 380 مدني، وهذا القطع يزيل كل أثر للمدة السابقة لتقديم صحيفة الدعوى ولو شطبت، لأن تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة، ولأن قطع التقادم يؤلف حقاً مكتسباً لصاحب العلاقة لا يزيله الشطب، بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة لمهل الإسقاط في نصوص قانونية أخرى