• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات الاقتصادية وهي : تهريب الأموال والعمل على تهريبها والتسبب في منع رجوعها والتسبب في تأخير رجوعها

الجرائم المعاقب عليها في باب تهريب الأموال تقوم على عنصر التهريب، فإذا خرج المال بموجب إجازة رسمية دون تحقق التهريب فلا تقوم الجريمة الاقتصادية، بل قد تشكل الواقعة مخالفة قطعية تسوّى وفق أحكامها.

نص الاجتهاد

ان الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات الاقتصادية وهي : تهريب الأموال والعمل على تهريبها والتسبب في منع رجوعها والتسبب في تأخير رجوعها ان هذه الجرائم قائمة على التهريب فإذا انعدم هذا العنصر فلا يبقى وجود لها وعليه فإن اخراج المال بموجب إجازة رسمية خارج البلاد لايعتبر تهريبا اذا لم يقم صاحب المال بادخال ما يعادل قيمته وتبقى القضية في حيز مخالفة مكتب القطع الذي تؤدي التسوية معه الى كف التتبعات القضائية