• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق المعتدة النفقة إذا خرجت من محل عدتها نهاراً بغير عذر

إذا خرجت المعتدة من محل عدتها نهاراً بغير عذر شرعي، سقطت نفقتها لاعتبارها ناشزاً، لأن نفقة العدة تُقاس في حكمها على النفقة الزوجية من حيث موجبات الاستحقاق والمانع منها.

نص الاجتهاد

ليس للمعتدة أن تخرج من محل عدتها نهاراً من غير عذر وإن خرجت فلا نفقة لها. المناقشة: لما كان لا جدال في أن المدعية هند ناشزة وكانت الناشزة لا نفقة لها وكانت نفقة العدة كالنفقة الزوجية في الحكم طبقاً للمادة 84 أحوال وللمادة 374 من الأحوال الشخصية لعلي حيدر. فقد جاء فيها ليس للمعتدة أن تخرج من محل عدتها نهاراً من غير عذر واذا خرجت تكون ناشزة وغير مستحقة للنفقة كان ما أدلى به الطاعن في السبب الاول وارداً على الحكم.