استحقاق أجرة الحضانة مشروط بعدم نشوز الحاضنة، فإذا كانت المطلقة ناشزاً فلا تستحق أجرة الحضانة ولا النفقة.
المطلقة لا تستحق أجرة الحضانة طالما أنها ناشز كما أنها لا تستحق النفقة. المناقشة: لما كانت المطلقة لا تستحق اجرة حضانة طالما انها ناشرة لا تستحق النفقة ولم يحكم لها قبل بالحضانة كان ما ادلى في هذا السبيل مستلزم الرد .