لا يُعدّ استعمال المأجور المخصّص للخياطة للسكنى معه إساءةً في الاستعمال إذا لم يسبّب ضرراً.
ان استعمال المستأجر المأجور المعد للخياطة لسكناه أيضا لايشكل إساءة في الاستعمال مادام لايحدث ضررا