• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور المعدّ للخياطة للسكن لا يُعدّ إساءة ما دام لا يترتب عليه ضرر

لا يُعدّ استعمال المأجور المخصّص للخياطة للسكنى معه إساءةً في الاستعمال إذا لم يسبّب ضرراً.

نص الاجتهاد

ان استعمال المستأجر المأجور المعد للخياطة لسكناه أيضا لايشكل إساءة في الاستعمال مادام لايحدث ضررا