تأجير المستأجر جزءًا من المأجور من الباطن أو للغير دون إذن المؤجر، متى كان المأجور وحدةً متصلة في الاستعمال، يجيز الحكم بإخلاء كامل المأجور لا الجزء المخالف وحده.
اذا كان المأجور يتألف من دارين لاستعمالهما فندقا وقام المستأجر بتأجير احداهما للغير دون اذن من المؤجر فإن يحكم باخلاء الدارين معا .