• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير أحد أجزاء المأجور دون إذن المؤجر يجيز إخلاء المأجور كله إذا كان وحدةً واحدة

تأجير المستأجر جزءًا من المأجور من الباطن أو للغير دون إذن المؤجر، متى كان المأجور وحدةً متصلة في الاستعمال، يجيز الحكم بإخلاء كامل المأجور لا الجزء المخالف وحده.

نص الاجتهاد

اذا كان المأجور يتألف من دارين لاستعمالهما فندقا وقام المستأجر بتأجير احداهما للغير دون اذن من المؤجر فإن يحكم باخلاء الدارين معا .