• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتفي افتراض مسؤولية الناقل إذا ثبت أن نقص البضاعة وقع بعد انتهاء الرحلة البحرية

قيام الدليل على أن العجز في البضاعة حدث بعد إتمام الشحن وانتهاء الرحلة ينفي افتراض مسؤولية الناقل التجاري عن هذا النقص.

نص الاجتهاد

ان ثبوت حصول النقص في البضاعة بعد ان أصبحت على ظهر المواعيين وانتهت الرحلة البحرية ينفي القرينة المفترضة بمسؤولية الناقلتجارة .