قيام الدليل على أن العجز في البضاعة حدث بعد إتمام الشحن وانتهاء الرحلة ينفي افتراض مسؤولية الناقل التجاري عن هذا النقص.
ان ثبوت حصول النقص في البضاعة بعد ان أصبحت على ظهر المواعيين وانتهت الرحلة البحرية ينفي القرينة المفترضة بمسؤولية الناقلتجارة .